السيد الگلپايگاني
1006
القضاء والشهادات (1426هـ)
المديون لبعض ، وكما لو شهد الاثنين بوصية مشتركة من تركة ، وشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية منهما « 1 » . قال في ( الجواهر ) : بل مقتضى قبوله الشهادة المبعضة القبول هنا لو تعرضوا في الشهادة إلى ما أُخذ منهم ، فترد حينئذ فيما يتعلق بهم ، وتقبل في الآخر ، ولذا حكاه عنه في ( المسالك ) في الفرض المزبور « 2 » . وعلى كلّ حال ، ففيه مع أنه كالإجتهاد في مقابلة النص المعمول به إن الفرق بين المقامين واضح ، ضرورة تحقق العداوة في الأوّل ، بخلاف المثالين . هذا ، وينبغي أن يعلم كون الشهادة فيما ذكر من الصور خالية من الإشكال ، وجامعة لشرائط القبول في حدّ نفسها بغض النظر عن الاتهام ، فمثلًا : إذا لم يعين الشاهد الشيء المسروق وقلنا بعدم سماع الشهادة المجملة ، كان الإجمال مانعاً من قبولها ، من قبل أن يبحث عن تحقق التهمة وعدمه ، وعلى هذا ، فلا وجه لحمل الخبر على الصورة التي فيها مانع عن القبول في حدّ نفسها .
--> ( 1 ) الدروس الشرعية 2 : 127 . وعنه جواهر الكلام 41 : 73 . بتفاوت يسير . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 73 . ولم أعثر على ما حكاه عن المسالك ، بل يوجد في الدروس 2 : 128 .